صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط رقم 607 يتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 161.
ولفت مصرف لبنان، بيان جاء فيه، أن “حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف ، سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، يقرر ما ياتي:
المـادة الأولى: يلغي نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 ويستبدل بالنص التالي :”يعمل بـهذا القـرار فـور صـدوره وتطبـق شـروطه لمـدة، تنتهـي بتـاريخ 31-1-2022 ، قابلة للتجديد.
“قرار وسيط رقم 13390 تعديل القرار الأساسي القرار الاساسي رقم 13384 تاریخ 16-12-2021 12:43”.
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار فور صدوره .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وينص التعميم 161 على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.